المادة العاشرة من قانون سلامة السفن
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
تعين بقرار من الوزير المختص بشئون النقل هيئات الإشراف البحرى التى تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التى تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تعين بقرار من وزير النقل البحرى هيئات الإشراف البحرى التى تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التى تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.