القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة التاسعة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
تعلق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى مكان ظاهر بها بحيث يمكن الاطلاع عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.