المادة الثامنة من قانون سلامة السفن
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
يحدد الوزير المختص بشئون النقل بقرار منه الشروط الواجبة فى السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التى تسرى عليها والشهادات أو التراخيص التى تصرف لها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه الشروط الواجبة فى السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التى تسرى عليها والشهادات أو التراخيص التى تصرف لها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.