القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة السادسة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانى المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية، طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانى المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية، طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.