قانون مصري · تجاري
قانون التوقيع الإلكتروني
قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004
القانون رقم 15 لسنة 2004نُشر في 22 أبريل 2004يعمل به منذ 23 أبريل 2004عدد المواد: 30
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانيةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.