القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 6 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي :
( أ ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
( ب ) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٥) من هذا القانون .
( ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٥) ، البند (ج) من المادة (٩) ،
المادتين (١٩) ، (٢٢) من هذا القانون .
( د ) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة .
(ه) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة .
( و ) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة .
( ز ) عائد استثمار أموال الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.