القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 5 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات
والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم
به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (٤)
من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس
إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.