المادة 4 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي :
( أ ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني
وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا
المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .
(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية
وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها .
( د ) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية
بحسب نتائج هذا التقييم .
(ه) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع
الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات .
( و ) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا
المعلومات ، وتدريب العاملين فيها .
( ز ) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات داخليا وخارجيا .
(ح) إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ، أو المساهمة فيها .
(ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .
التى تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة
على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.