Article 4 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي :
( أ ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني
وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا
المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .
(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية
وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها .
( د ) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية
بحسب نتائج هذا التقييم .
(ه) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع
الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات .
( و ) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا
المعلومات ، وتدريب العاملين فيها .
( ز ) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات داخليا وخارجيا .
(ح) إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ، أو المساهمة فيها .
(ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .
التى تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة
على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.