Article 5 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات
والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم
به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (٤)
من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس
إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.