Article 6 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي :
( أ ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
( ب ) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٥) من هذا القانون .
( ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٥) ، البند (ج) من المادة (٩) ،
المادتين (١٩) ، (٢٢) من هذا القانون .
( د ) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة .
(ه) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة .
( و ) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة .
( ز ) عائد استثمار أموال الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.