Article 7 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات
الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى
بانتهائها ، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى تودع فيه مواردها ،
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة فى أحد البنوك .
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص وبعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من هذا
الفائض إلى الخزانة العامة للدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.