Article 8 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء،
برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
(ج) ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
( د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
(ه) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .
( و ) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
( ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة .
( ح ) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص .
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية
قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ،
وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.