المادة 8 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء،
برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
(ج) ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
( د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
(ه) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .
( و ) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
( ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة .
( ح ) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص .
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية
قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ،
وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.