المادة 9 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ،
ويمارس اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازما
من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي :
( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية طبقا لأحكام
القوانين واللوائح المنظمة لها .
( ب ) وضع القواعد الفنية والإدارية والمالية والضمانات الخاصة بإصدار التراخيص
اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في
مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات .
(ج) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات .
(د) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الالكترونية
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
(ه) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح
المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك
دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
(و) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
(ز) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم
ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ،
وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة
وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين
المدنيين بالدولة .
(ح) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات .
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.