القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 10 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما
اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم
صوت معدود في المداولات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.