المادة 11 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس
مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويكون مسئولا
أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
(ب) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها .
(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ،
وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ،
والحلول المقترحة لتفاديها .
(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
(ه) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.