Article 11 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس
مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويكون مسئولا
أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
(ب) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها .
(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ،
وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ،
والحلول المقترحة لتفاديها .
(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
(ه) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.