القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 12 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.