القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 13 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية
وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل
بنشاط الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.