القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 14 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ،
ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،
إذا روعي في إنشائه وإقامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية
والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.