القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 7 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات
الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى
بانتهائها ، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى تودع فيه مواردها ،
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة فى أحد البنوك .
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص وبعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من هذا
الفائض إلى الخزانة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.