Article 3 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
( ب ) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها .
( ج ) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها .
( د ) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
( ه ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
( و ) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات .
( ز ) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع
الاستفادة بنتائجها .
(ع) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف
آليات المعاملات الالكترونية .
(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال
المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.