المادة 3 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
( ب ) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها .
( ج ) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها .
( د ) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
( ه ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
( و ) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات .
( ز ) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع
الاستفادة بنتائجها .
(ع) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف
آليات المعاملات الالكترونية .
(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال
المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.