القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 2 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.