المادة 1 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة
قرين كل منها :
(أ) الكتابة الإلكترونية :
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية
أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك .
(ب) المحرر الإلكتروني :
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل
كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية ، أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
(ج) التوقيع الإلكتروني :
ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات
أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
(د) الوسيط الإلكتروني :
أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني .
(ه) الموقع :
الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه
أو يمثله قانونا .
(و) شهادة التصديق الإلكتروني :
الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع
وبيانات إنشاء التوقيع .
(ز) الهيئة :
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
(ح) الوزارة المختصة :
الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات .
(ط) الوزير المختص :
الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.