القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 25 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود
اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.