القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 26 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٣) من هذا القانون ، يكون للهيئة ،
إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص
أو خالف أيا من أحكام المادة (١٩) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون
لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.