القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 17 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية
والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون
أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.