القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 18 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية
بالحجية في إثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
( أ ) ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره .
(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني .
(ج) إمكانية كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الالكتروني .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.