المادة 19 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني إلا بترخيص
من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات
التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩
لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة ، ومع مراعاة ما يأتى :
( أ ) أن يتم اختيار المرخص له فى إطار من المنافسة والعلانية .
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما .
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق
بانتظام واطراد .
ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج فى جهة أخرى
أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.