Article 19 of the Electronic Signature Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني إلا بترخيص
من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات
التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩
لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة ، ومع مراعاة ما يأتى :
( أ ) أن يتم اختيار المرخص له فى إطار من المنافسة والعلانية .
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما .
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق
بانتظام واطراد .
ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج فى جهة أخرى
أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.