القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 16 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجية
على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر
الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.