القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 30 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة ١٤٢٥ ه
(الموافق ٢١ أبريل سنة ٢٠٠٤ م)
حسني مبارك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.