القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 22 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات
التصديق الإلكتروني ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفى هذه
الحالة تكون للشهادات التى تصدرها تلك الجهات ذات الحجية فى الإثبات
المقررة لما تصدره نظيراتها فى الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد
والإجراءات والضمانات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.