المادة 23 من قانون التوقيع الإلكتروني
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات
أو فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز
مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
( أ ) أصدر شهادة تصديق إلكترونى دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة .
(ب) أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا ، أو زور شيئا من ذلك
بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأى طريق آخر .
(ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك .
(د) خالف أيا من أحكام المادتين (١٩) ، (٢١) من هذا القانون .
(ه) توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر
إلكترونى ، أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته .
وتكون العقوبة على مخالفة المادة (١٣) من هذا القانون ، الغرامة التى لا تقل
عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
وفى حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم فى حديها الأدنى والأقصى .
وفى جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الإدانة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ،
وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.