القانون رقم 15 لسنة 2004
المادة 28 من قانون التوقيع الإلكتروني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية
والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.