قانون مصري · عمل
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014
القانون رقم 14 لسنة 2014نُشر في 8 فبراير 2014يعمل به منذ 9 فبراير 2014عدد المواد: 24
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 184/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
- القانون 14/2024 · نُشر في 24 فبراير 2024، ويعمل به منذ 1 مارس 2024
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.