القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ ه
( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .
عدلي منصور
قانون
بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
( الفصل الأول )
نطاق سريان القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.