المادة 1 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء - البشريين وأطباء الأسنان والأطباء - البيطريين
والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم
من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين
لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ،
العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى :
ديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .
الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .
الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية .
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .
وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.