القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 2 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.