القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 3 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :
١ - الوظائف التخصصية .
٢ - الوظائف الفنية .
٣ - الوظائف الإشرافية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها .
( الفصل الثاني )
قياس كفاية الأداء المهني
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.