المادة 4 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنويا ،
وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها .
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء ، للحاصل على أعلى من (٪٩٠) ، ومرتبة فوق المتوسط
للحاصل على أعلى من (٪٨٠) حتى أقل من (٪٩٠) ومرتبة متوسط للحاصل على أعلى
من (٪٧٠) حتى أقل من (٪٨٠) ، ومرتبة دون المتوسط للحاصل على (٪٦٠)
حتى أقل من (٪٧٠) ، ومرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (٪٦٠) .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات
اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف .
وتشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون
لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلا عن اتحاد نقابات المهن الطبية ،
لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة
لاتخاذ ما تراه في شأنها .
( الفصل الثالث )
الترقية إلى الوظائف الأعلى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.