القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 5 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى ،
توفر الشروط الآتية :
١ - استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها .
٢ - قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة .
٣ - الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين
مباشرة على الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.