القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 6 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات
في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة ، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية
مدتها سنتان ، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة
عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات .
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر
وفقا لها قرار من السلطة المختصة .
( الفصل الرابع )
التدريب والتوزيع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.