القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 7 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة
للخاضعين لأحكام هذا القانون ، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر ،
وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة
لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم
مصلحة العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.