القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 8 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة
توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها ، وذلك بما يتناسب
مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حسن سير وانتظام العمل بها ،
وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك .
( الفصل الخامس )
المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.