القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 9 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقا للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية
على النحو المبين بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون .
وتصرف هذه الحوافز بنسبة (٧٥٪) اعتبارا من ١/١/٢٠١٤ مع المرتب الشهري ،
وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (٢٥٪) اعتبارا من ١/٧/٢٠١٥
وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا
من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، وفي حالة قصور
تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنها الدراسة آنذاك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.