Article 9 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقا للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية
على النحو المبين بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون .
وتصرف هذه الحوافز بنسبة (٧٥٪) اعتبارا من ١/١/٢٠١٤ مع المرتب الشهري ،
وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (٢٥٪) اعتبارا من ١/٧/٢٠١٥
وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا
من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، وفي حالة قصور
تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنها الدراسة آنذاك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.