Article 10 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام
الحضور الفعلي بالعمل ، والجهود المبذولة في أدائه ، ويستحق صرفها بنسبة (١٠٠٪)
لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (٩٠٪) على الأقل ، وبنسبة (٨٥٪) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة
من (٧٠٪) حتى أقل من (٨٥٪) ، وبنسبة (٥٠٪) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (٥٠٪)
حتى أقل من (٧٠٪) ، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (٥٠٪) .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم
واللجنة المختصة به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.